المحقق الحلي
19
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ولو كان « 1 » زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان . المسألة الثانية أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن وقيل يقتسمونه بالسوية وهو متروك « 2 » . الثالثة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه « 3 » بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي « 4 » على قول مشهور وأن يخلف الميت مالا غير ذلك فلو لم يخلف سواه لم يخص بشيء منه ولو كان الأكبر أنثى لم يحب وأعطي الأكبر من الذكور . الرابعة لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك مثل أن يخلف
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 323 : معهم . ( 2 ) ن : بآية « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » . ( 3 ) المسالك 4 / 273 : المراد بحبوة الولد بذلك : اختصاصه به من بين الورّاث . ( 4 ) التوضيح 4 / 323 : في العقائد .